السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

520

منهاج الصالحين

بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ سقط المتقرب بالأب . ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه ، والمشهور على أنّه للمتقرب بالام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسّم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية أيضاً ، ويحتمل أن يكون المتقرب بالامّ كالمتقرب بالأبوين وأنّهم يقتسمون المال جميعاً بينهم بالسوية ، والأقرب ما عليه المشهور ، وإن كان الأحوط التصالح . مسألة 1771 : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدّم ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك . مسألة 1772 : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ، ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أنّ ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وأنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعاً . مسألة 1773 : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحداً أنثى الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدداً الثلث والقسمة بين أولاد